الشيخ عزيز الله عطاردي
53
مسند الإمام الصادق ( ع )
18 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال لا يدخلها إلا بإحرام . 19 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك . 20 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج . 21 - عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها . 22 - الصدوق : روى عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج . فإذا خرج من المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت